كتاب الزكاة
قال طاب ثراه : وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما : الوجوب.
أقول : بالوجوب قال الشيخان والتقي وابن حمزة والقاضي ، وبعدمه قال الحسن والفقيه وسلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : تجب في مواشيهم. وليس بمعتمد.
أقول : بالوجوب قال الشيخان والتقي والقاضي ، وبعدمه قال السيد والفقيه واستحبها العلامة ، ونفى المصنف استحبابها في المواشي دون الغلات.
لأن الحجة للموجبين رواية محمد بن مسلم (١) ، وهي مقصورة على الغلات ، ولم يذكر فيها المواشي ، ولا شيء غيرها من الروايات ، والأصل براءة الذمة ، فلهذا جعل التسوية بينهما في الحكم غير معتمد.
قال طاب ثراه : ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح.
أقول : قال الشيخان والقاضي والتقي : حكم الطفل حكم المجنون فيما
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٢٩ ح ١٣.