تقدم ، ولم يذكر ابن حمزة المجنون ، واستضعف المصنف دخول المجنون في قسم الأطفال لخلو النصوص عن المجنون والأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو مندوب.
قال طاب ثراه : ولا في الدين ، الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
أقول : الوجوب إذا كان تأخره من جهة مالكه بأن يكون على ملي باذل مذهب الشيخين ، وعدمه مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وفي مال التجارة قولان.
أقول : جمهور الأصحاب على استحباب زكاة التجارة والأصل (١) براءة الذمة وقال الفقيهان بوجوبها.
قال طاب ثراه : فاذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما : أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة.
أقول : إذا بلغت الغنم مائتين وواحدة وهو النصاب الثالث ، كان فيها ثلاث شياه إجماعا ، فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع هل يتغير الفرض ويجب فيها أربع شياه أو يجب الثلاثة خاصة ، ويكون قد سقط الاعتبار حينئذ ويؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ؟ فيه مذهبان.
فالأول مذهب الشيخ ، وأبي علي ، والقاضي ، والتقي ، والمفيد في المقنعة والمصنف والعلامة ، وانما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة ، فالنصب (٢) عندهم خمسة.
والثاني مذهب الفقيهين ، والسيد ، والحسن ، وابن حمزة ، وسلار ، وابن إدريس ، وهنا فوائد وفروع من أرادها وقف عليها من المهذب (٣).
__________________
(١) في « ق » : لأصالة.
(٢) في « س » : فالنصف.
(٣) المهذب البارع ١ ـ ٥١٠.