قال طاب ثراه : ولو أدرك ثمرة بستان ، ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد ، والجواز أشبه.
أقول : منع الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار (١). وأجازه الباقون ، واختاره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها وهي المزابنة ، وهل يجوز بتمر من غيرها؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة ، وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما : التحريم.
أقول : المزابنة والمحاقلة محرمتان إجماعا ، واختلف في تفسيرهما ، قال الشيخ في النهاية (٢) : هي بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر من ذلك النخل.والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع. وفي المبسوط : الأحوط أنه لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال ، لأنه لا يؤمن أن يؤدي الى الربا (٣).في الثمرة والسنبل.
وأطلق المفيد القول بالمنع من بيع التمرة على الرؤوس بالتمرة والسنبل بالحب ، وكذا ابن حمزة وسلار ، وللقاضي القولان. والمعتمد مذهب المبسوط كما اختاره المصنف والعلامة.
تذنيب :
ورخص في بيع العرية ، وهي النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه ، فيكره دخول مالك النخلة إلى ملكه ، ويتعلق غرض صاحب النخلة بالتمرة ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٩٢ ، ح ٣٤.
(٢) النهاية ص ٤١٦.
(٣) المبسوط ٢ ـ ١١٨.