وعلى تقدير صلوحها هل تسلم عن المعارض أولا؟ ومع عدم بيان الدليل تصريحا أو تلويحا يكون لا جرم تحكما.
فرع :
إذا علم فراغ الرحم بالاستبراء مدة السعة أو السنة ، واعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، فان لم تر في الثلاثة دما ، حكم بانقضاء عدتها ، وحل لها التزويج عند انقضائها. وان رأت الدم فيها ، بطل اعتدادها بالأشهر ، لأنا بينا أنها من ذوات الأقراء ، فيلزمها الاعتداد بها وان طالت مدتها ، هذا مذهب الشيخ في المبسوط (١) وقال الشهيد : تبني على ما بعد الطلاق ، فيكفيها تمام ثلاثة أقراء.
قال طاب ثراه : ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة.
أقول : روى محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، قال :وروي ستون (٢).
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن يكون امرأة من قريش (٣).
وقال في المبسوط : وحد اليأس خمسون ، وفي القرشية روي أنها ترى الدم
__________________
(١) المبسوط ٥ ـ ٢٣٧.
(٢) فروع الكافي ٣ ـ ١٠٧ ، ح ٢.
(٣) فروع الكافي ٣ ـ ١٠٧ ، ح ٣ والتهذيب ١ ـ ٣٩٧ ، ح ٥٩.