وثب على جارية فأحبلها ، فولدت واحتجنا الى لبنها ، فإذا أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال : نعم (١). واطرحها الباقون.
قال طاب ثراه : وهل تنكح أولاده الذين لم ترتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذا الفحل ، قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز.
أقول : الجواز مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه وتوقف في المختلف ، ومنع الشيخ في الخلاف ، والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو كان له زوجتان ، فأرضعتهما واحدة ، حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتهما الأخرى ، فقولان ، أشبههما : أنها تحرم.
أقول : توضيح المسألة أن رجلا له زوجة صغيرة وزوجتان كبيرتان ، فارتضعت الصغيرة من احدى الكبيرتين رضاعا محرما ، فان لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة خاصة ، وأما الصغيرة فلا تحرم مؤبدا ، لأن مجرد العقد على الام لا تحرم البنت ، بخلاف العكس ، لكن يفسخ عقدها ، للجمع بينها وبين أمها في نكاح واحد ، فإن أرادها جدد عقدها ، وان كان قد دخل بالكبيرة حرمتا مؤبدا.
فإن أرضعتها الزوجة الكبيرة الأخرى ، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية؟ قال الشيخ : لا ، وبه قال أبو علي. وقيل : تحرم ، لأنها أم من كانت زوجته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
السبب الثالث
( في المصاهرة )
قال طاب ثراه : ولو تجرد العقد عن الوطي حرمت أمها عينا على الأصح.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ١٠٨ ـ ١٠٩.