ضوابط وتنبيهات ، فلتطلب من هناك.
قال طاب ثراه : ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنه لا ينشر.
أقول : مذهب الشيخ في النهاية (١) والمبسوط وكتابي الاخبار ، وابن إدريس في أحد قوليه. والمصنف والعلامة في أكثر كتبه أنه لا ينشر بأقل من خمسة عشر رضعة.
ومذهب المفيد وتلميذه والتقي والقاضي والحسن ، وابن إدريس في القول الأخر ، ونقله عن السيد ، وهو مذهب ابن حمزة والعلامة ، في المختلف أنه ينشر بالعشر ، وهو المعتمد ، وبه كثير من صحاح الروايات ، وهو قول الأكثر من الأصحاب ، وأحوط في الحكم.
ومذهب أبي علي أنه ينشر بالرضعة الواحدة ، وهو متروك.
قال طاب ثراه : أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح.
أقول : اعتبار الحولين في ولد المرضعة مذهب التقي ، وبه قال ابن حمزة وابن زهرة ، ولم يعتبره الأكثر ، بل جعلوا المناط بالمرضع ، وهو المعتمد واختاره المصنف والعلامة في غير المختلف ، وتوقف فيه.
قال طاب ثراه : ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها عن زنا وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها.
أقول : يكره استرضاع الكافرة اختيارا ، ويتأكد المجوسية ومن ولادتها عن زنا ، وإذا أحلها مولاها طاب لبنها وزالت الكراهية ، قاله الشيخ في النهاية (٢) وتعويله على رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن غلام لي
__________________
(١) النهاية ص ٤٦١.
(٢) النهاية ص ٥٠٤.