كتاب الحدود
قال طاب ثراه : ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة ، فعليها الحد دون واطئها ، وفي رواية يقام عليها جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبو بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا ، فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرجع الى عمر ، فأرسل الى علي عليهالسلام ، فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة حدا في العلانية (١).
وهي مع ندورها ومخالفتها للأصول مرسلة ، وقضية واقعة مخصوصة ، وبمضمونها قال القاضي ، والأكثرون على سقوط الحد عنه.
قال طاب ثراه : ولو زنا المجنون بعاقلة (٢) ، ففي وجوب الحد تردد ، وأوجبه الشيخان.
أقول : للأصحاب في حد المجنون ثلاثة أقوال ، أجودها قول التقي ، وهو وجوب الحد على مجنون يفيق ويصح منه القصد الى الزنا ، ويقتصر على جلده
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٤٧ ، ح ١٦٩.
(٢) في المختصر المطبوع : ولو وطئ المجنون عاقلة.