كتاب الوصايا
قال طاب ثراه : ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت. وقيل : ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها.
أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية (١) ، ومنع ابن إدريس ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد.
أقول : أنفذ الشيخ في النهاية (٢) وصية الصبي إذا جمع ثلاث شرائط : بلوغه العشر ، ووضعه الأشياء في مواضعها ، وكونها في المعروف. ولم يشترط التقي سوى بلوغ العشر.
وأبو علي اكتفى ببلوغ ثمان في الذكر ، وسبع في الأنثى ، ولم يعتبر باقي الشرائط ، ومنع المصنف والعلامة وابن إدريس إلا مع البلوغ ، وهو أحوط.
__________________
(١) النهاية ص ٦٢١ ـ ٦٢٢.
(٢) النهاية ص ٦١١.