البصر من الأرض تعويلا على الوضع.
أقول : للميل تقديران : مشهوري ، وهو أربعة آلاف ذراع باليد ، كل ذراع ست قبضات ، كل قبضة أربع أصابع. ووضعي ، وهو قدر (١) مد البصر في الأرض المستوية تحقيقا لمستوي الأبصار.
قال طاب ثراه : ويقصر لو كان الصيد للحاجة ، ولو كان للتجارة قيل : يقصر صومه ويتم صلاته.
أقول : ما كان من الصيد للهو والبطر لا يقصر فيه إجماعا ، وما كان لحاجته وقوت عياله يقصر فيه قطعا ، وما كان للتجارة هل يقتصر في محليه أو في الصوم خاصة؟ بالثاني قال المفيد والفقيه والقاضي وابن حمزة والشيخ في النهاية (٢) وابن إدريس ، وبالأول قال المصنف والعلامة ، وهو ظاهر الحسن والسيد وسلار ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : هذا يختص بالمكاري ، فيدخل فيه الملاح والأجير.
أقول : يريد أن كثير السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام مطلقا ، أو في غير بلده مع النية أو ثلاثين مترددا ، إذا خرج بعد ذلك يكون مقصرا ونقل المصنف اختصاص هذا الحكم بالمكاري والملاح والأجير دون باقي الأصناف ، ولم نظفر بقائله. ولم يفرق الباقون بين المكاري وغيره ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو أقام خمسة قيل : يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية.
أقول : المشهور وهو المعتمد أنه لا بد من العشرة ولا تكفي الخمسة ، وذهب
__________________
(١) في « س » : مقدر.
(٢) النهاية ص ١٢٢.