أبو علي الى الاكتفاء بها ، وكذا المسافر مطلقا عنده يتم إذا نوى اقامة (١) خمسة في غير بلده ، وللشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) ثالث ، وهو القصر بالنهار والتمام بالليل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وبالأول قال ابن إدريس والمصنف والعلامة.
احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل ، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان. وان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر ، قصر في سفره وأفطر (٤).
وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في الكتاب الكبير (٥).
قال طاب ثراه : وكذا في العود من السفر على الأشهر.
أقول : اختلف الناس في الوقت الذي يباح فيه القصر للمسافر على أقوال :الأول : وهو المشهور اعتبار خفاء الأذان والجدران معا ، وعليه الشيخ وتلميذه والسيد والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الثاني : خفاء الأذان المتوسط دون الجدران ، قاله ابن إدريس ، وهو ظاهر الحسن وبعكسه قال الصدوق في المقنع (٦).
الثالث : ابتداء التقصير من المنزل ، قاله الفقيه ، وهو نهاية السفر عنده ،
__________________
(١) في « ق » : إقامته.
(٢) النهاية ص ١٢٢.
(٣) المبسوط ١ ـ ١٤١.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٢٨١ ، ح ١٣.
(٥) المهذب البارع ١ ـ ٤٨٨.
(٦) المقنع ص ٣٧.