وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر (١).
وبمضمونها أفتى الشيخان وتلميذاهما والصدوق وأبو علي وابن زهرة والتقي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليهالسلام قال : في قتل الخطاء مائة من الإبل أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، فان كانت من الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون،وخمس وعشرون جذعة (٢).
وبمضمونها أفتى ابن زهرة. وهنا روايات وتحقيقات ذكرناها في المهذب.
قال طاب ثراه : ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا ، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه.
أقول : قد تعرض التغليظ للدية وسببه أحد أمور ثلاثة :
الأول : العمد ، فيغلظ في السن بالنسبة إلى الإبل ، وفي الاستيفاء ، فإنها تؤخذ في سنة وغيرها تؤخذ في سنتين أو ثلاثة.
الثاني : زمان الجناية ، بأن يقع في أحد الأشهر الحرم ، فيلزم القاتل دية وثلثا ، وهو إجماع ، ومستنده رواية كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل في أشهر الحرم ما ديته؟ قال : دية وثلث (٣).
الثالث : مكان الجناية ، بأن يقع في أحد الحرمين ، أو أحد مشاهد الأئمة عليهمالسلام ، قاله الشيخان ، ولم نظفر له بشاهد من الروايات ، ولهذا قال المصنف
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٥٨ ـ ١٥٩ ، ح ١٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٥٨ ، ح ١٣.
(٣) فروع الكافي ٧ ـ ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، ح ٦.