في الجامع.
قال طاب ثراه : وفي ثمرة الزرع والشجر تردد.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب التجارة.
قال طاب ثراه : وقيل : لو ألقى في الخل خمرا من إناء فيه خمر ، لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا ، وهو متروك.
أقول : إذا فرض انائين في أحدهما خل وفي الأخر خمر ، فوقع من إناء الخمر في الخل ، فالأصل تحريم الخل ، لنجاسته بملاقاة الخمر.
ولو تخلل الخمر الصرف ، قال في النهاية (١) طهر الممتزج. واستقربه العلامة في المختلف. والمعتمد بقاؤه على النجاسة والتحريم ، كمذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة في أكثر كتبه ، وهو ظاهر السيد.
وهنا فروع مستطرفة ذكرناها في المهذب ، فلتطلب من هناك.
__________________
(١) النهاية ص ٥٩٣.