كتاب الغصب
قال طاب ثراه : ويصح غصب العقار الى قوله : ولو قلنا بالضمان ضمن النصف
أقول : يريد بقوله « يصح غصب العقار » أي : يتحقق الغصب في العقار ، كما يتحقق في المنقول ، وان لم يستقل اليد عليه.
فعلى هذا لو سكن الدار قهرا مع مالكها هل يتحقق هنا غصب؟ يحتمله قويا لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه ، ورفع يد الملك عنه ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد.
ويحتمل عدمه ، لعدم الاستقلال ، فان يد المالك لم ترفع عن الملك ، بل هو متصرف فيه ، وهو مذهب المصنف.
وعلى الأول يضمن نصف الدار ، لان المتصرف فيها اثنان ، فيحال بالضمان عليهما كالجنايات ، أما الأجرة فلا يضمن منها الا قدر ما انتفع به من السكنى.
قال طاب ثراه : ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان.
أقول : يريد إذا غصب حرا صغيرا وتلف لا بسبب ، كما لو مات حتف أنفه فلا ضمان ، وان مات بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط والغرق ، قال الشيخ في