كتاب الصلح
وهو عقد مستقل بنفسه ، وليس فرعا على غيره ، وان أفاد فائدته ، فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان والتأخير ولا الشفعة.
ولا يعتبر التقابض في المجلس لو اشتمل على مصارفه ، نعم يثبت فيه الربا ، وخيار الشرط ، والرؤية ، والعيب ، والمؤامرة ، وما يفسد من يومه. وفي ثبوت خيار الغبن اشكال ، أظهره عدم الثبوت.
ولا يصح على مجهول إذا أمكن استعلامه ، ويجوز مع تعذره ، ويجوز مع علمهما وجهلهما بما وقعت فيه المنازعة ولو علم أحدهما خاصة ، أعلم الأخر ، والا أشترط أن يكون علمه أكثر أو مساويا.
ويجوز على غير عوض ، وإذا وقع على عوض لا يشترط أن يقابله عوض مالي ، بل يجوز على ما كان حقا للمصالح ، وان لم يكن مالا ، كالصلح على إسقاط الشفعة ، وآبقا الشجرة ، والروشن في هوائه ، ودم العمد ، لأحد القذف.