ومنع ابن إدريس ، وجعل الاخبار المتضمنة لذلك روايات آحاد ، وهي مكابرة لكثرتها وشهرتها بين الأصحاب ، وأكثرها صحاح ، وقد ذكرنا طرفا منها في المهذب.
قال طاب ثراه : وروي في الأسد إذا لم يرده كبش ، وفيها ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبو سعيد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه (١) وبمضمونها أفتى الفقيه ، وابن حمزة.
والأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام كلما يخافه المحرم من السباع والحيات وغيرهما فليقتله وان لم يدرك فلا ترده (٢).
قال طاب ثراه : وكذلك الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
أقول : المشهور تساوي بقرة الوحش وحماره في إيجاب البقرة ، وهو مذهب الشيخ ، والتقي ، والحسن ، والقاضي ، وابن إدريس. وقال الصدوق : فيه بدنه ، وخير أبو علي بينهما. وقال ابن حمزة : فيه بقرة ولو لم يذكر له بدلا ، والسيد وسلار لم يذكر الحمار.
قال طاب ثراه : والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير. وقيل : على الترتيب وهو أظهر.
أقول : التخيير مذهب ابن إدريس ، ونقله عن الشيخ في الجمل (٣) والخلاف (٤)
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٦٦ ، ح ١٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٦٥ ، ح ١٨٥.
(٣) الجمل والعقود ص ٢١٥.
(٤) الخلاف ٢ ـ ٢٧٤.