وهو أحد قولي العلامة ، والترتيب مذهبه في النهاية (١) ، وبه قال الصدوق والحسن والسيد والمصنف.
قال طاب ثراه : وفي الثعلب والأرنب شاة. وقيل : البدل فيهما كالظبي.
أقول : ذهب الثلاثة إلى مساواة الثعلب والأرنب للظبي في البدل ، واختاره ابن إدريس ، وهو المعتمد ، ولم يتعرض الفقيه والحسن لغير بدل الظبي ، وأبو علي لم يتعرض لابدال الثلاثة.
قال طاب ثراه : وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم.و قيل : عن البيضة مخاض من الغنم ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا ، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.
أقول : يريد أن في كل من بيض القطاة والقبج والحجل والدراج مع مع التحرك من صغار الغنم ، وهو مذهب العلامة في القواعد. وقال الشيخ : عن البيضة مخاض وهو ما يصح أن يكون حاملا ، ولا يلزمه الحامل ، وهو مذهب العلامة في المختلف والمعتمد الأول.
وقيل : التحرك الإرسال في إناث بعدد البيض ، فالناتج هدي ، ويراعى التعدد في الإناث لا الفحل ، فان عجز كان فيه ما في بيض النعام من إطعام عشرة مساكين عن كل بيضة ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
قال طاب ثراه : الحمام وهو كل طائر يهدر ويعب الماء. وقيل : كل مطوق.
أقول : قال الكسائي : الحمام كل مطوق ، وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط (٢) قال صاحب الصحاح : الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت
__________________
(١) النهاية ص ٢٥٥.
(٢) المبسوط ١ ـ ٣٤٠.