كتاب الحجر
قال طاب ثراه : والسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر ، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة ، وفي أخرى ببلوغ عشرة.
أقول : مذهب الجمهور من الأصحاب هو الأول ، وهو المعتمد ، ومستنده رواية حمزة بن حمران.
والثاني أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة ، قلت : فان لم يحتلم فيها؟ قال : وان لم يحتلم ، فإن الأحكام تجري عليه. وبمضمونها قال أبو علي.
والثالث رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق ، وأوصى على حد معروف وحق ، وهو جائز. وفي معناها كثير ، كرواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (١).
قال طاب ثراه : الثاني الرشد ، وهو أن يكون مصلحا لماله ، وفي اعتبار
__________________
(١) راجع جميع الروايات الواردة هنا وغيرها إلى وسائل الشيعة ج ١ ـ ٣٠ ب ٤.