الفصل الثاني
( في البيع وآدابه )
قال طاب ثراه : ولو باع الفضولي فقولان.
أقول : وقوف عقد الفضولي على الإجازة مذهب المفيد والشيخ في النهاية (١) ، وابن حمزة ، وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وبطلانه من رأس مذهب الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس.
قال طاب ثراه : ولو بيع ولما يختبر فقولان ، أشبههما : الجواز.
أقول : المراد أن ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق ، وكذا ما يراد ريحه لا بد من اختباره بالشم ، وهل هذا الاختبار شرط في صحة العقد فيبطل البيع بدونه أو شرط لزومه خاصة ، بمعنى أن المبيع يكون صحيحا لكن للمشتري الخيار لو خرج معيبا؟
الأول مذهب الشيخين ، وبه قال التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وسلار.والثاني مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
أما ما لا يمكن اختباره الا بإفساده كالجوز والبطيخ ، فيجوز بيعه بشرط الصحة إجماعا ، وهل يجوز مطلقا؟ الأكثر على الجواز ، وهو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة ، ومنع القاضي من دون الشرطين ، أعني : الاختبار أو شرط الصحة.
ولا فرق بين الأعمى وغيره ، خلافا لسلار حيث أثبت له الخيار ان تصرف.
قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ، وان ضم اليه القصب على الأصح.
أقول : مختار المصنف وهو ان المنع من بيع السمك في الآجام لجهالته
__________________
(١) النهاية ص ٣٨٥.