تنبيه :
لا فرق في المتعة بين الحرة والأمة فيعتد في غير الموت بقرئين ، ومع الريبة بشهر ونصف ، وفي الوفاة بأربعة وعشرة أيام ، فتكون عدتها في المتعة أطول من عدتها في الدائم ، عملا بالعموم وبصريح رواية زرارة (١).
القسم الثالث
( في نكاح الإماء )
قال طاب ثراه : ولو بادر أحدهما ، ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه.
أقول : مختار المصنف وهو قول الشيخ في النهاية (٢) ، وهو اختيار العلامة.وقال ابن إدريس : يبطل من رأس ، وللشيخ قول آخر أنه باطل ، فان أجازه المولى ، كانت الإجازة كالعقد المستأنف.
وقيل : تختص الإجازة بعقد العبد دون عقد الأمة.
والفرق بين قولي الشيخ أنه في الأول بحكم صحة العقد من حين وقوعه ، وعلى القول الثاني من حين الإجازة.
فيتفرع على ذلك ما لو كان تحته أخت الزوجة حين العقد ، وحصلت الإجازة بعد موتها أو فراقها ، فإنه يبطل على الأول ، ويصح على الثاني.
__________________
(١) التهذيب ٨ ـ ١٣٤.
(٢) النهاية ص ٤٧٨.