أقول : هذا قول الشيخ ، والأكثر على الأول ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : والتكبير بمنى مستحب. وقيل : يجب.
أقول : الأول هو المشهور ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة والشيخ في المبسوط (١) ، ونقل عن بعض أصحابنا الوجوب ، وهو اختياره في الجمل (٢) وبه قال القاضي ، وابن حمزة.
قال طاب ثراه : ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر. وقيل : عشرة أيام.و قيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة. ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا.
أقول : الأول قول الشيخ في النهاية (٣) ، وبه قال التقي ، وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف. والثاني قوله في الخلاف (٤) ، وبه قال القاضي وأبو علي. والثالث قول الحسن. والرابع قول السيد ، وابن إدريس.
المقصد الثالث
( في اللواحق )
قال طاب ثراه : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما : الوجوب.
أقول : إذا صد الحاج بالعدو بعد تلبسه (٥) بالإحرام هل يفتقر في تحلله منه الى
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٣٨٠.
(٢) الجمل والعقود ص ٢٣٨.
(٣) النهاية ص ٢٨١.
(٤) الخلاف ٢ ـ ٢٦٠.
(٥) في « س » : تلبيته.