هدي؟ قال ابن إدريس : لا ، وبوجوبه قال ابن حمزة ، والشيخ ، والقاضي ، وسلار ، والتقي واختاره المختلف والعلامة.
وأوجبه أبو علي على من كان عليه أو معه هدي دون غيره.
قال طاب ثراه : في وجوب الهدي على المصدود حيث حبسه؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط.
أقول : السقوط مذهب السيد وابن إدريس ما لم يكن ساقه وأشعره أو قلده ، وأوجبه الشيخ في الخلاف (١) واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وفائدة الشرط جواز التحليل للمحصور من غير تربص ولا أثر للشرط في المصدود سوى الثواب ، والاولى الاحتياج الى التقصير فيهما.
قال طاب ثراه : وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما : أنه يجزي.
أقول : الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار مذهب الشيخ وسلار والتقي والقاضي ، واختاره المصنف ، وعليه الأكثر. وعدمه بل لا بد من هدي آخر مذهب الفقيهين وأبي علي واجتزأ العلامة في القواعد بهدي السياق مع عدم وجوبه بنذر وشبهه ، ومعه لا بد من هدي آخر ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك؟ الوجه لا (٢)
أقول : يريد أن المحصر إذا بعث بهديه أو بثمنه ليشتري عنه ويذبح ، فتحلل وقت المواعدة بالتقصير ، ثم ظهر له بعد ذلك أنهم لم يذبحوا عنه : اما لعدم
__________________
(١) الخلاف ٢ ـ ٤٢٣.
(٢) في المختصر المطبوع : لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه لا.