الهدي ، أو النسيان ، أو التفريط ، لم يبطله تحلله ، لأنه مشروع ، ووجب عليه بعث هدي في القابل.
وهل يجب عليه الإمساك عن محرمات الإحرام من حين البعث الى حين المواعدة؟ قال الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) نعم ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي. وقال ابن إدريس : لا يجب ، واختاره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع. وقيل : في الشهر الداخل.
أقول : الأول مذهب الشيخ في التهذيب (٣) ، والأكثر على الثاني. والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل.
أقول : القائل هو الشيخ ، وتبعه ابن حمزة. وقال ابن إدريس : يأتي بما شاء ، وفصل المصنف فقال : ان كان القران متعينا بنذر وشبهه وجب أن يأتي بمثله ، والا تخير ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وروي استحباب بعث هدي والمواعدة لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله ، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى ما يكفر له المحرم استحبابا.
أقول : المحكي في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية (٤) ، وعليه معظم الأصحاب
__________________
(١) النهاية ص ٢٨١.
(٢) المبسوط ١ ـ ٣٣٤.
(٣) التهذيب ٥ ـ ٤٢٢.
(٤) النهاية ص ٢٨٣.