عدم الانزال ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) والاستبصار (٢) ، وهو ظاهر كلام سلار وقال المرتضى بالوجوب ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد ، وجزم علم الهدى بالوجوب.
أقول : يلزم عدم (٤) وجوب الغسل بمجرد الإيقاب ما لم ينزل ، واختاره المصنف في المعتبر (٥).
وقال علم الهدى بالوجوب ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر.
أقول : المشهور تحريم الاستيطان في المساجد ووضع شيء فيها للجنب والحائض.
وقال سلار : انهما مكروهان. والأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، والمراد بالوضع (٦) المستلزم للدخول واللبث ، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة ، فلا يباح الدخول لغير غرض الاجتياز.
ولو ألقي في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول ، لم يحرم قطعا.
قال طاب ثراه : ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها الإتمام والوضوء.
__________________
(١) النهاية ص ١٩.
(٢) الاستبصار ١ ـ ١١٢.
(٣) المبسوط ١ ـ ٢٧.
(٤) في « ق » : يلزم النهاية عدم.
(٥) المعتبر ١ ـ ١٨١.
(٦) في « ق » : الوضع.