وهو ظاهر النهاية (١) ، وكذا ابن إدريس إلا في الوتر بشروط : الأول أن يكون عازما على الصوم في صبيحة تلك الليلة. الثاني : أن يلحقه عطش. الثالث : أن لا يفتقر الى ما ينافي الصلاة كحمل نجس أو استدبار.
وذهب المصنف والعلامة إلى أنه يبطل الصلاة ان بلغ حد الكثرة والا فلا ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي [ جواز ] (٢) الصلاة والشعر معقوص قولان.
أقول : الكراهية قول الأكثر ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وذهب الشيخ في كتبه الثلاثة إلى التحريم واعادة الصلاة الواقعة به.
المقصد الثاني
( في بقية الصلوات )
قال طاب ثراه : ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
أقول : هذا مذهب السيد وأحد قولي الشيخ ، واختاره (٣) المصنف والعلامة وشرط في النهاية (٤) والاستبصار (٥) ادراك تكبير الركوع.
قال طاب ثراه : الثاني العدد ، وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة الامام
__________________
(١) النهاية ص ١٢١.
(٢) الزيادة من المختصر.
(٣) في « س » : وأجاز.
(٤) النهاية ص ١٠٥.
(٥) الإستبصار ١ ـ ٤٢١.