أحدهم.
أقول : هذا مذهب القديمين والمفيد وتلميذه والسيد والتقي وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة. واعتبار السبعة مذهب الشيخ والقاضي وابن زهرة وابن حمزة.
قال طاب ثراه : وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ، أحوطه الوجوب.
أقول : وجه الاحوطية احتمال الوجوب لفعله عليهالسلام ، والتأسي به واجب.
ويحتمل الاستحباب لأصالة البراءة ، وفعله عليهالسلام كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب.
قال طاب ثراه : وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز.
أقول : أوجب ابن حمزة إيقاعهما قبل الزوال ، ومنع [ السيد ] (١) والحسن والتقي وابن إدريس واختاره العلامة وأجازه الشيخ وتلميذه واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : تستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل : يجب.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٢) وابن حمزة والتقي وابن إدريس إلى وجوب الإصغاء ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد. وذهب في المبسوط (٣) وموضع من الخلاف (٤) الى استحبابه واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
أقول : تحريم الكلام في حال الخطبة مذهب الشيخ في النهاية (٥) وموضع
__________________
(١) الزيادة من « ق ».
(٢) النهاية ص ١٠٥.
(٣) المبسوط ١ ـ ١٤٨.
(٤) الخلاف ١ ـ ٦٢٥.
(٥) النهاية ص ١٠٥.