من الخلاف (١) ، وبه قال حمزة والتقي والعلامة في المختلف وكراهته مذهبه في المبسوط (٢) وموضع من الخلاف (٣) واختاره المصنف ، والمعتمد الأول. والمراد به من الخطيب والمستمع ، وليس مبطلا للجمعة لو صدر من كل منهما.
قال طاب ثراه : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه.
أقول : المراد بهذا الأذان هو الحاصل بعد نزول الامام عن المنبر بعد ما يفرغ من الخطبة ، والتحريم مذهب ابن إدريس واختاره المصنف في النافع (٤) واختاره العلامة في المختلف ، والكراهية مذهب الشيخ في المبسوط (٥) واختاره المصنف في المعتبر (٦).
قال طاب ثراه : إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان أستحب الجمعة ، ومنعه قوم.
أقول : يريد إذا أمكن اجتماع العدد المعتبر والخطبتان أستحب الاجتماع وإيقاع الجمعة بنية الوجوب وتجزئ عن الظهر ، قاله الشيخ في النهاية (٧) والتقي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ومنعه السيد وسلار وابن إدريس.
قال طاب ثراه : ولو نواهما (٨) للأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى.
__________________
(١) الخلاف ١ ـ ٦١٥.
(٢) المبسوط ١ ـ ١٤٦.
(٣) الخلاف ١ ـ ٦٢٥.
(٤) المختصر النافع ص ٣٦.
(٥) المبسوط ١ ـ ١٤٩.
(٦) المعتبر ٢ ـ ٢٩٦.
(٧) النهاية ص ١٠٧.
(٨) في المختصر المطبوع : ولو نوى بهما.