أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للثانية لكونها تابعة لصلاة الإمام ، ثم يحذفهما ويأتي بسجدتين للأولى ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١).
الثاني : الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى ، ولا يفتقر الى تجديد نية في صيرورتهما للأولى ، لأنهما في نفس الأمر كذلك ، وهو اختيار ابن إدريس.
الثالث : بطلان الصلاة بذلك ، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للأولى بالنية ، ومع إغفال ذلك تبطل صلاته ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (٢) ومذهب العلامة.
قال طاب ثراه : وقيل يكبر للركوع على الأشهر.
أقول : هذا إطباق الأصحاب وندر (٣) أبو علي وأوجب القنوت قبل القراءة في الاولى وبعدها في الثانية ليصل القراءة بالقراءة.
قال طاب ثراه : وقيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب.
أقول : يريد التكبيرات التسع هل هي واجبة أو مستحبة؟ بالأول قال أبو علي واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وبالثاني قال الشيخ في التهذيب (٤) واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : وكذا القنوت.
أقول : القنوت بين كل تكبيرتين هل هو واجب أو مندوب؟ بالأول قال السيد
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٤٥.
(٢) النهاية ص ١٠٧.
(٣) في « س » : ونذر.
(٤) تهذيب الأحكام ٣ ـ ١٣٤.