ولعل مأخذه (١) من عموم قول النبي صلىاللهعليهوآله « كل مسكر خمر » (٢) الأكثر من الأصحاب على عدم الفرق بين قليل الخمر وكثيره كالبول.
وذهب الصدوق في المقنع (٣) الى وجوب عشرين دلوا في القطرة منه ، وهو [ في ] (٤) رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام (٥) ، وربما مال اليه المصنف ، ففرق بين القليل منه والكثير كالدم ، ولا بأس به.
قال طاب ثراه والحق الشيخ المني والفقاع.
أقول : نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه الى القول به ، ولم يذكره من تقدمه من الأصحاب ، كالصدوقين والمفيد والسيد ، ولعدم ظفره بحديث يدل عليه بمنطوقه لم يجزم به في النافع واختاره في الشرائع (٦).
ويمكن أن يحتج عليه بأنه خمر ، فثبت له حكمه. قال الصادق عليهالسلام لهشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع : لا تشربه فإنه خمر مجهول (٧).
وأما المني ، فيعود من قبيل ما لم يرد فيه نص.
قال والحق الشيخ الدماء الثلاثة.
أقول : قال المصنف : لا أعرف من الأصحاب قائلاً به سواه ومن تبعه من المتأخرين كالقاضي وسلار وابن إدريس ، ولم يفرق المفيد بين الثلاثة وغيرها ، وأوجب لقليله خمس ولكثيره عشر.
__________________
(١) في « س » : ما أخذه.
(٢) عوالي اللئالى ٣ ـ ١٣ و ١ ـ ٢٣٨.
(٣) المقنع ص ١١.
(٤) الزيادة من « ق ».
(٥) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٤١ ، ح ٢٨.
(٦) شرائع الإسلام ١ ـ ١٣.
(٧) فروع الكافي ٦ ـ ٤٢٣ ، ح ٧.