قال طاب ثراه : ويشترط في قصر الصوم تبييت النية. وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال. وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (١) وضابطه (٢) : أن المسافر ان خرج قبل الفجر قصر قطعا. وان خرج بعده ، فان كان بيت النية قصر أي وقت خرج بين النهار ، وان لم يكن بيت فان خرج قبل الزوال أتم وأجزأ ، وان خرج بعده أتم وقضا ، واختاره القاضي.
والثاني مذهب الصدوق في المقنعة ، والمفيد ، وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
والثالث مذهب الفقيه ، والسيد.
قال طاب ثراه : وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة.
أقول : إذا عجز الشيخ والشيخة عن الصيام أفطرا ، وصار فرضيهما (٣) الإطعام لكل يوم مد ، وهو مذهب القديمين ، والصدوقين ، والشيخ في المبسوط (٤) والنهاية (٥) ، وتبعه القاضي ، والمصنف والعلامة.
والمفيد أسقط الكفارة مع تحقق العجز ، وأوجبها مع المشقة والضرر الهين وبه قال السيد ، وسلار ، وابن إدريس. وباقي مباحث الباب مستوفاة في المهذب.
__________________
(١) النهاية ص ١٦١.
(٢) في « س » : ذهب الشيخ في النهاية وحاصله إلخ.
(٣) في « ق » : فرضهما.
(٤) المبسوط ١ ـ ٢٨٥.
(٥) النهاية ص ١٥٩.