وهنا تحقيقات شريفة وفروع لطيفة من أرادها وقف عليها من المهذب.
قال طاب ثراه : ومن نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي قضاء الصلاة والصوم. والأشبه قضاء الصلاة حسب.
أقول : روى الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام (١).
وفي معناها روايتان وبمضمونها قال الشيخ في المبسوط (٢) ، والنهاية (٣) ، والصدوق ، وأبو علي ، واختاره العلامة ومال اليه المصنف في المعتبر (٤) ، وهو المعتمد.
وذهب ابن إدريس إلى قضاء الصلاة خاصة للأصل ، واختاره المصنف في الكتابين.
قال طاب ثراه : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين ، ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع.
أقول : القائل بذلك الشيخ معتمدا على رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام عن رجل قتل خطاء في الشهر الحرام ، قال : يغلظ عليه بالدية ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام ، قلت : فيدخل فيهما العيد وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه (٥).
وهي نادرة ، فلا يتخصص بها الإجماع مع قصورها عن افادة المطلوب.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٣١١ ح ٦.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢٨٨.
(٣) النهاية ص ١٦٥.
(٤) المعتبر ٢ ـ ٧٠٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٢٩٧ ، ح ٢.