قال طاب ثراه : وقيل : يقوم بنفس (١) الوطي.
أقول : هذا قول الشيخ رحمهالله ، والأكثرون على خلافه ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا اشتبه الحال في معرفة السابق ، قال في الاستبصار (٢) : مسحت الطريق وحكم للأقرب مع تساويهما في القوة ، ومع تساوي الطريقين يقرع ، لأنه من المشكلات وقال العلامة : يقرع ان اشتبه السابق أو السبق.
والأقرب البطلان مع اشتباه السبق ، واستعمال القرعة مع اشتباه السابق مع احتمال البطلان الا مع تيقن السبق ومعرفة السابق.
الثانية : إذا علم اقتران العقدين بطلا ، قاله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد وقال في النهاية (٣) : يقرع ، وتبعه المرتضى.
الفصل الثامن
( في السلف )
قال طاب ثراه : ولو كان الثمن من دين له على البائع صح على الأشبه لكنه يكره.
__________________
(١) في المختصر المطبوع : بمجرد.
(٢) الإستبصار ٣ ـ ٨٢.
(٣) النهاية ص ٤١٢.