الأول : رد المعتق على مواليه ، وهو في رواية موسى بن أثيم (١) ، وهو ضعيف ، وبمضمونها قال في النهاية (٢).
الثاني : كون المعتق لمولى المأذون رقا لكونه في يده بشرائه من مواليه وبطلان عتقه ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع (٣).
الثالث : إمضاء ما فعله المأذون ، وهو الحكم بصحة البيع والعتق ، وهو مذهب المصنف في النافع.
قال طاب ثراه : إذا اشترى عبدا ، فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ، قيل : يرتجع نصف الثمن ، ثم ان وجد تخير ، والا كان الأخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ويطالب بما ابتاعه.
أقول : مختار المصنف هو مذهب العلامة ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ، وما حكاه أولا هو مذهب النهاية (٤).
قال طاب ثراه : ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف الجواز.
أقول : المشهور بطلان البيع ، لعدم تعين المبيع ، وقال في موضع من الخلاف : وروى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز ، ثم اختاره في آخر المسألة. وقال في موضع آخر منه بالبطلان ، وهو المعتمد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٣٤ ، ح ٤٣.
(٢) النهاية ص ٤١٤.
(٣) شرائع الإسلام ٢ ـ ٥٩.
(٤) النهاية ص ٤١١.