واختاره العلامة. وأوجب الشيخ عليه طوافين ليديه ورجليه. وقيل : ينعقد إذا كان الناذر امرأة ، وقوفا على صورة النص ، وهو ما رواه الشيخ في الضعيف عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (١).
قال طاب ثراه : لو ظن إتمام سعيه ، فأحل وواقع ، أو قلم أظفاره ، ثم ذكر أنه نسي شوطا أثم ، وفي الروايات يلزمه دم بقرة.
أقول : روى عبد الله بن مسكان في الموثق ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وهو يظن أنه سبعة ، فتذكر بعد ما أحل وواقع أنه انما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (٢).
وكذا لو قلم أظفاره ، وهو مذهب المفيد ، وأحد قولي الشيخ ، وفتوى العلامة ، وفخر المحققين ، وهو المعتمد. وقال الشيخ في باب الكفارات من النهاية (٣) لا دم عليه ، للأصل. ولابن إدريس القولان.
والمراد بسعي (٤) عمرة التمتع ، والعمرة المفردة يرجع فيها إلى الأصول المقررة ، ويقتصر بهذا النص على مورده وهو عمرة التمتع ، لكون الحكم فيه على خلاف الأصل.
قال طاب ثراه : وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل.و قيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١٣٥ ، ح ١١٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١٥٣ ، ح ٣٠.
(٣) النهاية ص ٢٣١.
(٤) في « ق » : سعى.