كتاب الرهن
قال طاب ثراه : وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر نعم.
أقول : ذهب الشيخ في الخلاف الى عدم اشتراط القبض في صحة الرهن فيلزم بدونه واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد وذهب في النهاية (١) إلى اشتراطه ، وهو مذهب المفيد والقاضي والتقي وأبي علي واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة.
أقول :
الرواية إشارة الى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يرهن خادمه أيحل له أن يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال : نعم لا أرى بهذا بأسا (٢). والمعتمد المنع ، وهو فتوى الأصحاب.
__________________
(١) النهاية ص ٤٣١.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ١٦٩ ـ ١٧٠.