دفع المشتري على تردد.
أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي ، وتعويله على رواية محمد بن الفضل ، ولا معارض لها من الروايات ، وهي منافية للأصول ، فتحمل على الضمان مجازا. وأوجب ابن إدريس دفع الجميع إلى المشتري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب.
__________________
(١) النهاية ص ٣١١.