أقول : إذا استدان العبد ، فان كان لا بإذن السيد تبع به بعد العتق ، وان كان بإذنه ، فإن كان للسيد أو لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد ، لزم ذلك السيد قطعا ، وان كان لغير ذلك من مصالح العبد ، فان استبقاه أو باعه فكذلك.
وان أعتقه فهل يلزم السيد أو العبد؟ بالأول قال في الاستبصار ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف. وبالثاني قال في النهاية ، وتبعه القاضي ، وللعلامة القولان ، والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو كان مأذونا في التجارة واستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد فيه؟ قيل : نعم. وقيل : يتبع به إذا أعتق ، وهو أشبه.
أقول : إذا أذن السيد لعبده في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فاستدان قال في النهاية (١) يستسعي فيه معجلا وقال في المبسوط : بل بعد العتق ، وهو المعتمد ، واختاره التقي وابن إدريس والمصنف ، وفصل العلامة ، فقال : ان كان لمصلحة التجارة وضروراتها لزم والا تبع به ، وهو حسن.
قال طاب ثراه : ومع اليأس ، قيل : يتصدق به عنه.
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي ، وهو المعتمد. وقال ابن إدريس : يدفعه الى الحاكم ، فاذا قطع بانتفاء الوارث كان لإمام المسلمين ، لأنه وارث من لا وارث له ، واختاره فخر المحققين.
قال طاب ثراه : ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل : يتولاه غيره ، وهو ضعيف.
أقول : القائل بذلك هو الشيخ في النهاية ، ومنع القاضي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو بيع الدين بأقل منه ، لم يلزم الغريم أن يدفع أكثر مما
__________________
(١) النهاية ص ٣١١.
(٢) النهاية ص ٣٠٧.