الفصل الثاني
( في أولياء العقد )
قال طاب ثراه : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب وقيل : يشترط ، وفي المستند ضعف.
أقول : شرط الشيخ في النهاية (١) بقاء الأب في ولاية الجد ، وهو مذهب القاضي والتقي والصدوق وأبي علي ، ولم يشترط ذلك المفيد وتلميذه ، بل هي ولاية برأسها ، واختاره السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا خيار للصبية بعد البلوغ ، وفي الصبي قولان ، الأظهر أنه كذلك.
أقول : أثبت ابن حمزة للصبي الخيار ، ولم يثبته للصبية. وفي النهاية (٢) أثبته للصبي ولم يذكر الصبية ، وتبعه القاضي وابن إدريس ، ومنع المصنف من الخيار فيهما ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : أما البكر الرشيدة (٣) ، فأمرها بيدها الى آخره.
أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال : فرفع الولاية عنها في قسمي النكاح ، أعني : الدائم والمنقطع ، مذهب المفيد وتلميذه والسيد وأبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٤٦٥.
(٢) النهاية ص ٤٦٧.
(٣) في المختصر المطبوع : أما البكر البالغة الرشيدة.