بالنظر الى حاله وحالها عادة ، وخلوها من موانع النكاح كالعدة ، وأن لا يتلذذ بها.
قال طاب ثراه : الوطي في الدبر فيه روايتان ، أشهرهما : الجواز على كراهية.
أقول : الجواز مذهب الشيخ وعلم الهدى والمصنف والعلامة ، بل الأكثر من أصحابنا ، وقال ابن حمزة بتحريمه ، وهو شاذ.
قال طاب ثراه : العزل عن الحرة بغير اذنها ، قيل : يحرم ويجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه ، وهو أشبه ، ورخص في الإماء.
أقول : تحريم العزل مذهب المفيد ، واختاره ابن حمزة وكراهته مذهب الشيخ في النهاية (١) وتلميذه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وتجب دية النطفة عند الشيخ ، ويستحب عند العلامة والمصنف القولان ، والمعتمد الثاني.
قال طاب ثراه : ولا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم يحرم على الأصح.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٢) إلى تحريمها بمجرد الدخول ، ومنعه الباقون الا مع الإفضاء ، وهو المعتمد ، واختاره في الاستبصار. وهنا فروع شريفة ذكرناها في المهذب.
__________________
(١) النهاية ص ٤٨٢.
(٢) النهاية ص ٤٨١.