كتاب الصيد والذبائح
قال طاب ثراه : وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة.
أقول : المعتمد أن الصيد إذا قطع نصفين (١) ، فان لم يتحركا حلا ، وان تحركا أو أحدهما لا مع استقرار الحياة فكذلك ، وان كان مع استقرار الحياة حل مع التذكية المحل القابل بها وهو ما فيه الرأس وكان الأخر ميتة ، كما لو أبان يد الصيد أو أخذت الحبالة أو السيف منه قطعة ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة.
وقال في النهاية : إذا قده بنصفين ولم يتحرك أحدهما ، جاز أكلهما إذا خرج الدم ، ولو تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الأخر ، أكل الذي تحرك ، ورمى بما لم يتحرك (٢). فاشترط خروج الدم ولم يشترطه المصنف والعلامة ، وأكل المتحرك مطلقا ، ولم يعتبر استقرار الحياة وعدمها ، وهو مدخول.
وقال القاضي : الحلال أن يتحرك كل واحد منهما ويخرج منه الدم ، وان تحرك أحدهما وخرج منه الدم فهو الحلال خاصة. فقد اعتبر كلا الأمرين : الحركة ،
__________________
(١) في « ق » : بنصفين.
(٢) النهاية ص ٥٨١.