المعتبر (١) ، واختار في الشرائع (٢) وجوب التراوح.
تنبيه :
قولهم « ولاغتسال الجنب سبع » اعتبر ابن إدريس الارتماس ، وعبارته : ينزح لارتماس الجنب الخال بدنه من نجاسة عينية المعلوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء ، وحد ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه ، فاما ان نزل إليها ولم يغط رأسه ماؤها فلا تنجس وادعى على ذلك الإجماع.
وهو وهم عرض له من عبارة الشيخين وتلميذيهما ، حيث أوردوا المسألة بلفظ الارتماس ، ولا جرم أن الارتماس انما يتحقق بذلك ، فوهم أن العبارة مروية ، والروايات عارية من ذكر الارتماس ، وانما وردت بأربع عبارات :
الأول : الوقوع ، وهو في صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء (٣).
الثاني : النزول وهو في صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح سبع دلاء (٤).
الثالث : الدخول ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء (٥).
__________________
(١) المعتبر ١ ـ ٦٠.
(٢) شرائع الإسلام ١ ـ ١٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٤٠ ، ح ٢٥.
(٤) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٤١ ، ح ٢٦.
(٥) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٤٤ ح ٣٤.