الرابع : الاغتسال ، وهو في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ، قال : ينزح منها سبع دلاء (١).
وشيء من هذه العبارات لا يدل على الارتماس بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ، وهي مشتركة في الدلالة على ملاقاة الماء لجسد الجنب ، ودلت رواية أبي بصير على الاغتسال ، فتحمل البواقي عليها لعدم التنافي ، إذ المطلق يحمل على المقيد ليحصل [ العمل ] (٢) بالجميع.
إذا تقرر هذا فنقول : النظر هنا تقع في أربع مقامات :
الأول : إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية فلأي سبب يجب النزح؟
الثاني : على القول بالنزح هل يترتب على نية الاغتسال أو على مطلق الملاقاة لبدن الجنب؟.
الثالث : هل يحكم بنجاسة ماء البئر قبل النزح أم لا؟
الرابع : هل يرتفع حدث الجنب أم لا؟
أما الأول فنقول : التحقيق أن النزح انما وجب هنا ليزيل عن الماء ما تحمله من النجاسة الحكمية عن بدن الجنب بالاغتسال لا لنجاسته ، بل لتعيده الى حكمه الأول الذي كان ثابتا له قبل الغسل ، لان بالنزح يخرج الماء من حد الواقف الى حد الجاري ، لأن ماء البئر إذا نزح استخلف عوضه من الجاري.
وإذا كانت هذه الحكمة في نظر الشارع صالحة لنقل الماء عند الانفعال بالنجاسة إلى حكم الطهارة ، فلئن يصلح لنقله الى حكم الطهورية أولى ، ولهذا من لم يمنع من الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كالسيد والتقي ولم يذكرا هذه المسألة في المنزوحات. وكذا المصنف والعلامة بنيا القول بالنزح هنا على
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٤٤ ح ٣٣.
(٢) سقط من « س ».