والفاضل للورثة ، ولم يفصل الى المطلقة والمشروطة.
والرواية إشارة إلى صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، فله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي (١).
وهي محتملة وليست بصريحة الدلالة على المطلوب ، لجواز أن يريد أدى ابنه ما بقي على أبيه مما يخصه وورث ما بقي ان كان في حصته فضل عن ذلك ، وصحيحة بريد العجلي صريحة الدلالة على الحكم الأول ، فيكون أرجح.
قال طاب ثراه : ولو لم يخلف الميت سواها ، عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي ، وفي رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا.
أقول : الأول هو المشهور ، واختاره الشيخان وابن إدريس والمصنف والعلامة. وقال أبو علي : يلزم ولدها أن يؤدي بقية ثمنها ، واختاره الشيخ في المبسوط (٢).
ولو كان الولد صغيرا وله مال أخذ منه قيمة أمه ، ولو لم يكن له مال صبر عليه حتى يكبر ، فان بلغ أجبر على ثمنها ، فإن أدى قيمتها أو أدت هي بكسبها عتقت.
وان مات ولدها ولم يكن أدت شيئا مما بقي من قيمتها ، سعت في الدين ،
__________________
(١) التهذيب ٨ ـ ٢٧٢ ، ح ٢٤.
(٢) المبسوط ٦ ـ ١٨٦.