قال طاب ثراه : إذا اختلف (١) أجناس العروض جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان ، أشبههما : الكراهية.
أقول : لا خلاف في جواز التفاضل مع النقد ، وفي النسيئة قولان ، المنع قاله القديمان والمفيد وتلميذه وتبعهم القاضي. والجواز قاله الشيخ في النهاية (٢) وتبعه ابن حمزة. وقال في المبسوط (٣) بالكراهة ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وما لا كيل فيه ولا وزن فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين ، والعبد بالعبدين ، وفي النسيئة خلاف.
أقول : قد تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة.
قال طاب ثراه : وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء.
أقول : المعدود كالبيض والبادنجان (٤) هل يثبت فيه الربا أم لا؟ بالأول قال المفيد وتلميذه وأبي علي ، وبالثاني قال الصدوقان والقاضي وابن إدريس والشيخ في الخلاف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو بيع شيئا كيلا أو وزنا ، وفي بلد آخر جزافا فلكل بلد حكم نفسه. وقيل : يغلب تحريم التفاضل.
أقول : إذا اختلفت البلدان في التقدير ، بأن كان في أحدهما كيلا أو وزنا ، وفي الأخر جزافا ، بنى على ما عرف عادته في عهده عليهالسلام ، فان كان التقدير بأحد الأمرين حرم التفاضل فيه ، وان زال التقدير بعد ذلك وما عرف عدم تقديره بأحدهما لم يكن ربويا وجاز فيه التفاضل ، وان تعذر بأحدهما بعد ذلك.
__________________
(١) في المختصر المطبوع : وان اختلفت.
(٢) النهاية ص ٣٨٠.
(٣) المبسوط ٢ ـ ٨٩.
(٤) في « ق » : والنارنج.