وان لم يعرف عادته في عهده عليهالسلام ، اعتبر عادة البلد ، فان اختلفت البلدان فهل يثبت فيه الربا؟ قال الشيخ في النهاية (١) : نعم ، وتبعه سلار. وقال في المبسوط (٢) : لكل بلد حكم نفسه ، وتبعه القاضي ، واختاره المصنف والعلامة.وقال المفيد : يعتبر الأغلب والأعم ، وتبعه ابن إدريس ، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب واطراح النادر ، فان تساويا غلب جانب التحريم.
قال طاب ثراه : وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما : المنع.
أقول : أجاز ابن إدريس بيع الرطب بالتمر إذا كان موضوعا على الأرض لا خرصا ، ومنع الشيخ في النهاية (٣) والخلاف وموضع من المبسوط (٤) ، وبه قال القديمان والقاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.وكرهه في الاستبصار (٥).
قال طاب ثراه : وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب؟ الأشبه لا.
أقول : قال الشيخ في النهاية (٦) والخلاف : لا تسري العلة إلى الزبيب ، لعدم النص فيه ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وقال القديمان وابن حمزة : لا يجوز ، وعمم الشيخ في موضع من المبسوط (٧) ، وأبو علي والعلامة كل رطب مع يابسه.
وهو المعتمد لصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : لا يصلح التمر اليابس
__________________
(١) النهاية ص ٣٧٨.
(٢) المبسوط ٢ ـ ٩٠.
(٣) النهاية ص ٣٧٩.
(٤) المبسوط ٢ ـ ٩٠.
(٥) الإستبصار ٣ ـ ٩٣.
(٦) النهاية ص ٣٧٩.
(٧) المبسوط ٢ ـ ٩٠.