له في حال حياته ، ثم هو حر بعد وفاته ، ذهب اليه الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة.
ومنع ابن إدريس ، ولو أبق هذا العبد ، لم يبطل تدبيره ، والمستند في ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب (٢).
ذكر المكاتبة :
قال طاب ثراه : وحده أن يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما الى نجم ، وكذا لو علم من حاله العجز (٣).
أقول : اختلف الأصحاب في حد التأخير المسمى بالعجز المبيح للفسخ في المشروطة.
فالمعتمد حده تأخير النجم عن محله ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والشيخ في الاستبصار (٤) ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومستنده صحيحة معاوية بن وهب (٥).
وقال في النهاية (٦) وتبعه القاضي أن يؤخر نجما الى نجم ، أو يعلم من حاله العجز ، ومعناه : انه ليس للسيد أن يعجزه بمجرد تأخير (٧) النجم عن محله ، بل
__________________
(١) النهاية ص ٥٥٣.
(٢) التهذيب ٨ ـ ٢٦٤ ، ح ٢٨.
(٣) في المختصر المطبوع : منه العجز.
(٤) الاستبصار ٤ ـ ٣٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٦٥ ، ح ١.
(٦) النهاية ص ٥٤٩.
(٧) في « ق » : تأخر.