يجب الصبر عليه الى أن يحل نجم آخر ، اللهم الا أن يعلم من حاله العجز علما عاديا ، فلا يجب التربص حينئذ. وقال الصدوق : أن يؤخره إلى ثلاثة أنجم.
قال طاب ثراه : ويعتبر في المالك جواز التصرف ، وفي اعتبار الإسلام تردد أشبهه أنه لا يعتبر.
أقول : من أجاز عتق الكافر أجاز الكتابة قطعا ، ومن منع ثمة ، فهل يجوز هنا؟ قيل : لا ، لأنها عتق بعوض ، والأكثر على الصحة ، لأنها معاملة بين السيد وعبده على عوض معلوم ، فهي نوع معاوضة ، فتصح من الكافر ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويعتبر في المملوك التكليف ، وفي كتابة الكافر تردد ، أظهره المنع.
أقول : الأصل في هذه المسألة قوله تعالى ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (١) فقيل : المراد به الديانة خاصة ، لأنه المعهود في عرف الشرع ، قال تعالى ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٢) ومنه سبيل الخير ، وفي فلان خير أي : صلاح وديانة.
وقيل : المراد المال خاصة ، قال تعالى ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) (٣) ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ ) (٤) وقيل : هما معا.
فالأول مذهب السيد ، والثاني مذهب المصنف والعلامة ، والثالث مذهب أبي علي والشيخ في الكتابين ، وهو المعتمد.
__________________
(١) سورة النور : ٣٣.
(٢) سورة الحج : ٧٧.
(٣) سورة العاديات : ٨.
(٤) سورة البقرة : ١٨٠.