لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل (١). والسند ممنوع ، وقد أنكره الزهري منهم.
ويعارض بما رواه ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآله : ليس للولي مع الثيب أمر (٢).وليس لهم أن يخصوه بالثيب ، لأن الأمة لم تفرق بينها وبين البكر في اشتراط الولي والاشهاد ، فاعتباره في أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث ، وهو غير جائز.
واحتج أصحابنا بقوله تعالى ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣) وقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٤) ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) (٥).
ومن الروايات كثير ، كرواية بشير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، قال : أما فيما بينه وبين الله فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه الجائر عاقبه. وادعى المرتضى عليه الإجماع.
قال طاب ثراه : ويجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها ، وفي رواية والى شعرها ومحاسنها.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : أينظر الرجل الى امرأة يريد تزويجها ، فينظر الى شعرها ومحاسنها ، قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (٦). وهي مرسلة.
والأكثر على اباحة الوجه والكفين خاصة بشروط : أن يريد نكاحها ، وإمكانه
__________________
(١) عوالي اللئالى ٣ ـ ٣١٣ ، برقم : ١٤٨.
(٢) عوالي اللئالى ٣ ـ ٣١٣ ، برقم : ١٤٩.
(٣) سورة البقرة : ٢٣٢.
(٤) سورة النساء : ٣.
(٥) سورة النور : ٣٢.
(٦) فروع الكافي ٥ ـ ٣٦٥ ، ح ٥.