كتاب
المزارعة والمساقاة
قال طاب ثراه : ولا تبطل بموت أحدهما
على الأشبه.
أقول : يريد أن
المساقاة لا تبطل بموت العامل ولا المالك ، بل يقوم وارث كل منهما مقامه ، لأنه من
العقود اللازمة كالإجارة ، وهي لا تبطل بالموت ، ومن قال ببطلانها في الإجارة قال
به هنا.