كتاب الأطعمة والأشربة
قال طاب ثراه : وفي الجري روايتان ، أشهرهما : التحريم.
أقول : مختار المصنف وهو التحريم مذهب الأكثر ، ذهب اليه القديمان والصدوقان والسيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، وذهب القاضي إلى الكراهية.
احتج الأولون برواية سمرة بن أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليهالسلام على بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا الى موضع السمك فجمعهم ، فقال : أتدرون لأي شيء جمعتكم؟ قالوا : لا ، قال : لا تشتروا الحريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه (١).
ومثلها رواية ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليهالسلام (٢).
احتج الآخرون بصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الحريث فقال عليهالسلام ما الجريث فنعته له ، فقال ( لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ) (٣) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٥ ، ح ١١.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٥ ، ح ١٢.
(٣) سورة الانعام : ١٤٥.