ذكر القسامة :
قال طاب ثراه : وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.
أقول : ذهب المفيد إلى مساواة الخطأ للعمد ، واختاره سلار وابن إدريس والعلامة في القواعد.
وقال الشيخ في الكتب الثلاثة : أنها خمسة وعشرون ، وتبعه القاضي وابن حمزة والمصنف والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر أن القسامة ستة رجال.
أقول : بالأشهر قال الشيخ في الثلاثة ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال سلار بوجوب الخمسين في العمد ، ونصفها في الخطأ ، واختاره ابن إدريس.
قال طاب ثراه : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.
أقول : هذا أحد قولي الشيخ في المبسوط (١) : لأنه مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط ، فتناط بنظر الحاكم ، ويعزر لو خالف ، واختاره العلامة في القواعد ونفى التعزير في الخلاف مع التوقف.
__________________
(١) المبسوط ٧ ـ ٦٩.